بحث

اهتمام الإسلام بصحة المرأة

اهتمام الإسلام بصحة المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم

     الحيض دمٌ يخرج من رحمِ بالغة لا داء بها، ولا حبلَ، ولم تبلغ سنَّ اليأس، وأقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأوسطهُ خمسة أيام، وأكثرهُ عشرة أيام.  

     أما النِّفاسٌ فهو دمٌ يخرج عقب الولادة وأكثرهُ أربعون يومًا، ولا حدَّ لأقلّه. من عشرة أيام إذا انقطع الدّم تغتسل وتصلّي، أكثرهُ أربعون ولا حدّ لأقلِّه.   

     والاستحاضة دم يخرج من الرحم دون ثلاثة أيام من الحيض، أي بعد عشرة أيام، أو بعد الأربعين من النّفاس، هذا الدّم تتوضَّأ المستحاضة لكلّ صلاة وتُصلّي.   

     هناك فرْقًا دقيقًا بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، دم الحيض الرّحم يتهيّأ لاستقبال البويضة، فإذا جاءت البويْضة غير ملقَّحة أُصيب بِخَيبة أملٍ كبيرة، وهذا الاستعداد الكبير لاستقبال البُوَيضة الملقَّحة هو الدّم الذي يخرج من الرحم في الحيض ؛ دمٌ أسْود، ولكنّ دم الاستحاضة دم أحمر، الاستحاضة عرق في الرَّحم مفتوح، دم طاهر ليس من نوع دم الحيض، لذلك المستحاضة تتوضّأ وتصلّي لكلّ فرْض صلاة، فأنا قصدت من كلمة طاهر أنَّه من نوع آخر، فَدَمُ الحيض شيء ودم الاستحاضة شيء آخر، دم الحيض يتْبعُهُ انحطاط في الجسم، لذلك الحائض لا تصلّي، أما دم المستحاضة فهو دمٌ لا يؤثِّر على صحَّة المرأة فما دون الثلاثة أيام، وما فوق العشرة أيام، وبعد الأربعين ؛ هذا اسمه دم الاستحاضة، والنبي عليه الصلاة والسلام فسَّرَهُ بأنَّه عرْق مفتوح.   

     حينما يكون الدم دم حيض فهناك أخطار كبيرة من اللّقاء الزوجي، لذلك قال الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ كلمة أذًى نكرة، وهذا التنكير تنكير شمول، قرأتُ مقالةً علميّة فيها أكثر من سبعة عشر خطرًا على المرأة والرجل من اللّقاء الزوجي في أيام الحيض؛ الإنتانات، والعدوى، وبعض المضاعفات، انحلال الدم، أشياء كثيرة، الآن لا تحضرني المقالة بتفصيلاتها، ولكن شيءٌ مخيف جدًّا، رأي علمي حِيادي موضوعي، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ معنى يطهرن أي حتى ينقطع الدّم، قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ التَّطَهُّر غير الطُّهْر، التَّطَهُّر هو الاغتسال.  

     ويحرم في الحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، ومسّه إلا بغلاف، ودخول مسجد، ولكن هناك رأي للإمام الشافعي أنَّ المرأة الحائضة إذا كانت واثقةً ثقةً شديدة بأنَّها لا تؤذي المسجد فلها أن تحضر مجلس العلم من دون أن تصلّي، معتادة أن تحضر مجالس العلم، وهي واثقة أنها لن تؤذي أحدًا، فإن كانت كذلك لا بأس أن تحضر مجالس العلم من دون أن تصلّي، وهذا رأيٌ للإمام الشافعي رضي الله عنه.  والطواف في الحج يحرم عليها.  



المصدر: موضوعات فقهية متفرقة - الدرس : 18 - الطهارة - الحيض - النفاس - الاستحاضة.